السيد الخوئي

33

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )

س 71 : مكلف يقلد سماحتكم ، وكان لفترة من الزمن يتوضأ ولكن الآن يشك في وضوءه السابق ، هل كان يمسح فيه إلى مفصل الساق أم إلى قبة القدم ، وهل كان عالما بالاحتياط الوجوبي في المسح إلى المفصل أم لا ، والتفت الآن ، فهل تجري قاعدة الفراغ فيحكم بصحة صلاته التي صلاها بذلك الوضوء ؟ الخوئي : نعم في فرض السؤال : تجري له قاعدة الفراغ لصحة ما مضى من وضوءه ويحكم بصحة تلك الصلاة التي صلاها ، والله العالم . التبريزي : قد تقدم عدم وجوب القضاء . س 72 : في مفروض المسألة السابقة : هل يجوز تقليد غيركم - الأعلم فالأعلم - ممن يفتي باجزاء المسح إلى المفصل فيما سبق من وضوءه ، أي يقلده فيما مضى من الأعمال بغرض تصحيحها . الخوئي : نعم له أيضا هذا العمل ، والبناء على فراغ ذمته به ، والله العالم . س 73 : من كان على بعض أعضاءه جبيرة - وكانت في محل الغسل - ففي حال الوضوء هل يجب المسح عليها بخصوص اليد ، أم يجزئ المسح بأي شئ آخر كقطعة اسفنج أو قطن وخلافها ؟ الخوئي : يجزئ المسح بأي شئ آخر غير خصوص كفه ، والله العالم . س 74 : ماذا تقصدون من الالتفات ( الذي هو قيد في جريان قاعدة الفراغ ) هل هو الالتفات الشخصي إلى خصوص الموضع الذي وجد فيه الحاجب ، أم يكفي الالتفات إلى مانعية الحاجب ، ولنفرضه أنه توضأ في